قانون تنظيم استخدام المصادر
المشعة
أصدر صاحب السمو الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة
يوم 6 يناير 2002 قانون تنظيم
ورقابة استخدام المصادر المشعّة
والوقاية من أخطارها. ويقضي
القانون بإنشاء (إدارة مختصة)
بوزارة الكهرباء والماء تتولى
إعداد القواعد التنظيمية اللازمة
للتعامل مع مصادر الأشعة المؤينة،
وتنظيم الممارسات المتعلقة بها،
وإصدار التراخيص المرتبطة بها
والقيام بمهام التفتيش والمتابعة
والرقابة على المصادر المشعّة
واستخداماتها، وإعداد خطة طوارئ
لمواجهة الكوارث الإشعاعية .
كما نص القانون على تشكيل لجنة
تُسمى "لجنة الوقاية من الإشعاع"
برئاسة وكيل وزارة الكهرباء
والماء وعضوية ممثلين من وزارات
الداخلية، والنفط والثروة
المعدنية، والصحة، والإعلام
والثقافة، والزراعة والثروة
السمكية، والعدل والشئون
الإسلامية والأوقاف، والتعليم
العالي والبحث العلمي، والعمل
والشئون الاجتماعية، والقواعت
المسلحة، ومؤسسة الإمارات
للإتصالات، والهيئة الاتحادية
للبيئة، والأمانة العامة
للبلديات، والمجلس الأعلى
للجمارك، وثلاثة ممثلين لبلديات
الدولة. وتضمن القانون عقوبات
رادعة بالسجن لمدد متفاوتة،
والغرامة التي تصل إلى مليون درهم
للمخالفين لأحكامه.
وانضمت دولة الإمارات في العام
2000 إلى منظمة حظر الأسلحة
الكيميائية التي تتخذ من لاهاي في
هولندا مقراً لها، وسددت حصتها في
المنظمة. وأصدر مجلس الوزراء في
27 مارس 2001 قراراً بتشكيل
"اللجنة الوطنية" للدولة التي
أوكل إليها اقتراح مشاريع
القوانين والأنظمة الداخلية
المتفقة مع الاتفاقية الدولية
لحظر استحداث وإنتاج وتخزين
الأسلحة الكيميائية. كما وافق
مجلس الوزراء في 14 يناير 2002
على انضمام دولة الإمارات
لاتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات
العضوية
الثابتة.
قانون حماية البيئة
وقد شكّل قانون حماية البيئة
وتنميتها، الذي بدأ تطبيقه في
الأول من شهر فبراير 2000 بعد أن
أصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان رئيس الدولة في 17
أكتوبر 1999، دفعةَ قوية في
الانطلاق بالعمل البيئي إلى آفاق
أرحب على الصعيدين الوطني
والعالمي .
ويهدف القانون إلى حماية
البيئة والحفاظ على نوعيتها
ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة
وتجنبّ أية أضرار أو آثار سلبية
فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط
وبرامج التنمية الاقتصادية أو
الزراعية أو الصناعية أو
العمرانية أو غيرها.
كما يهدف إلى تنمية الموارد
الطبيعية والحفاظ على التنّوع
الحيوي في أقاليم الدولة
واستغلاله الأمثل لمصلحة الأجيال
الحاضرة والمتعاقبة وحماية
المجتمع وصحة الإنسان والكائنات
الحيّة الأخرى من جميع الأنشطة
والأفعال المُضرّة بيئياً .
وينص القانون على وضع نظام وطني
للرصد البيئي وخطط وطنية لمواجهة
الطوارئ والكوارث البيئية وحماية
سواحل الدولة وشواطئها من مخاطر
التلوث وحماية البيئة البحرية
ومواردها الطبيعية وكذلك مياه
الشرب والمياه الجوفية والعمل على
تنمية مصادر مواردها المياه
وحماية الهواء من التلوث وحظر
تداول المواد والنفايات الخطرة
وحماية المحميات الطبيعية
والكائنات الحية التي تعيش فيها.
ويتضمن القانون عقوبات رادعة
ضد المخالفين تصل إلى حد الإعدام
والغرامة بما لا يقل عن مليون
درهم ولا يزيد على عشرة ملايين
درهم ضد الأشخاص الذين يستوردون
أو يجلبون المواد أو النفايات
النووية أو يقومون بدفنها أو
إغراقها أو تخزينها أو التخلص
منها بأي شكل في بيئة الدولة .
قانون الثروات المائية
وقد أصدر صاحب السمو الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس
الدولة في 17 أكتوبر 1999 قانون
استغلال وحماية وتنمية الثروات
المائية الحيةّ بدولة الإمارات
الذي يهدف إلى تنظيم واستغلال هذه
الثروة المهمة التي تُشكل جزءاً
مهمّاً من القاعدة الاقتصادية
الأساسية للدولة. كما ينُظم
القانون حرفة الصيد من كل جوانبها
ويضع الضوابط التي تكفل حماية
وتنمية الثروات البحرية .